الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .

الحكم كاملاً

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

الأصل أن الاتجار فى الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.

الحكم كاملاً

الاصل أن نقل المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها الا أن شرط ذلك يكون استخلاص الحكم توافر هذه الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم المطعون فيه على ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من ظروف كافية أبان عنها، استدلال يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

الحكم كاملاً

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.

الحكم كاملاً

إن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها.

الحكم كاملاً

لا يشترط للإدانة في جريمة الاتجار بالمخدّر أن يضبط المخدّر مع المتهم أو في محله، بل يكفي أن يثبت الحكم واقعة الاتجار بأدلة تؤدي إلى ثبوتها. وتكون الإدانة صحيحة ولو كان المخدّر الذي حصل الاتجار فيه لم يضبط عند أحد.

الحكم كاملاً

ضبط الجوهر المخدّر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه، بل يكفي لإثبات الركن المادّي، وهو الإحراز، في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدّر.

الحكم كاملاً

لم يشترط القانون ركن عمد خاص فى جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر العمد متوافرا فيها بمجرّد العلم والإرادة كباقى الجرائم. ومجرّد الفعل المادى يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.

الحكم كاملاً

إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدّرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره.

الحكم كاملاً

ليس من الضرورى لإثبات الاتجار فى المواد المخدّرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة ومشتر معين بالذات.

الحكم كاملاً

إن الاتجار فى المواد المخدّرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.

الحكم كاملاً

الاتجار فى المواد المخدرة والعقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون. بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكوّن منها.

الحكم كاملاً