الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » البيوع">بعض أنواع البيوع » أنواع » 
       

حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تسليم البضاعة في البيع "فوب". لا محل لتحدي البائع بأن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع طبقاً لنص المادة 435/ 1 مدني .

الحكم كاملاً

إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.

الحكم كاملاً

الشراء مع حق اختيار الغير، شرطه. ذكر حق الاختيار في العقد. إفصاح المشتري الظاهر عن المشتري المستتر في الميعاد المحدد، أثره، انصراف آثار البيع للأخير.

الحكم كاملاً

عدم عناية القانون البحري بوضع تعريف للسفينة. إطلاقه في بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمادة 3 منه الخاصة ببيع السفينة الاختياري ووجوب الرسمية فيه. مفاد ذلك إخضاع كل منشأة عائمة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص.

الحكم كاملاً

البيع F.O.B وإن كان يتضمن إن التسليم يتم في ميناء الشحن بشحن البضاعة.

الحكم كاملاً