تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية على جزاءين أولهما المصادرة وثانيهما الغرامة وهذه الأخيرة وحدها هي التي تفترض خضوع البضاعة المهربة للرسم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net