الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركية">اللائحة الجمركية » المادة 40 من اللائحة الجمركية » اللائحة » من » 40 » 
       

مناط تطبيق المادة 40 من اللائحة الجمركية كما هو باد من نصها أن لا يكون ثمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات التوريد أو التصدير التي أوجب الشارع مراعاتها .

الحكم كاملاً