إلزام الحكم للمشتري بأداء ثمن قدر من المبيع تأسيساً على أن تسليم البائع له كان تسليماً صحيحاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net