البناء الذي يقيمه المحتكر. تخيير المحكر - عند انتهاء الحكر - في أن يطلب إزالته أو استبقاء مقابل دفع أقل دفع أقل قيمتيه مستحق الإزالة أو البقاء.
الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة.
سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه. متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net