الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أوجب القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل في حالة عدم ضبط المبالغ موضوع الجريمة الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية بغرامة إضافية تعادلها باعتبارها عقوبة مالية تكميلية وجوبية بديلاً من عقوبة المصادرة المنصوص عليها في القانون.

الحكم كاملاً