أوجب القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل في حالة عدم ضبط المبالغ موضوع الجريمة الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية بغرامة إضافية تعادلها باعتبارها عقوبة مالية تكميلية وجوبية بديلاً من عقوبة المصادرة المنصوص عليها في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net