الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الجاري">الحساب الجاري » قاعدة عدم تجزئته » عدم » 
       

الحساب الجاري الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه. تشابك هذه العمليات بتخلل بعضها بعضاً. مؤداه. أن تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر. خضوعه لقاعدة عدم التجزئة.

الحكم كاملاً

الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجري مفردات في الحساب تتقاصي داخله. خضوعه لقاعدة عدم التجزئة.

الحكم كاملاً

الغطاء النقدي المسدد كتأمين غير قابل للسحب مقابل إصدار خطابات ضمان. تعذر دخوله كمفرد في الحساب الجاري ويوضع في حساب خاص مجمد، النعي على الحكم عدم بحث مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري. لا أساس له.

الحكم كاملاً

الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى.

الحكم كاملاً

الحساب الجاري الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين الطرفين بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر. خضوعه لقاعدة عدم جواز التجزئة عدم خضوع الحساب لهذه القاعدة إذا نظم على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر.

الحكم كاملاً