الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الزراعي">بنك التنمية والإئتمان الزراعي » والإئتمان » التنمية » العاملون به » لائحة نظام العمل بالبنك » العمل » نظام » 
       

اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسى فى إطار لوائح البنوك التجارية.

الحكم كاملاً

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له .

الحكم كاملاً

اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له.

الحكم كاملاً

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم.

الحكم كاملاً