حق رجال البوليس في تفريق المتجمهرين صيانة للأمن دون مسئولية. وجوب مساءلتهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذا الغرض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net