دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة. الحكم كاملاً
|
دعوى إخلاء العقار للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. الحكم كاملاً
|
قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية. الحكم كاملاً
|
إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع . الحكم كاملاً
|
إقامة المطعون ضدهما دعواهما في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بإخلاء الطاعن عين النزاع استناداً لقرار الهدم الكلي الصادر من الجهة الإدارية المختصة . الحكم كاملاً
|
دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة. الحكم كاملاً
|
دعوى الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار. الحكم كاملاً
|
الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. م 182/ أ ق 136 لسنة 1981. لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً. الحكم كاملاً
|