الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » إثبات صفة المال العام » المال » صفة » 
       

أراضى الآثار. من الأموال العامة. عدم جواز تملكها بوضع اليد مدته. الاستثناء. أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها العامة وفقدانها صفة المال العام. مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضى الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص.

الحكم كاملاً

عدم التعويل في اكتساب المال صفة المنفعة العامة عند المنازعة في ذلك إلا على الواقع أو مرسوم نزع الملكية.

الحكم كاملاً

عدم اقتصار صفة المال العام على الأموال التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة. شمولها أيضاً الأموال التي تخصص لهذه المنفعة بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

الحكم كاملاً

معيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. المخابئ التي تنشئها الدولة على أملاكها الخاصة. الأرض المقامة عليها تعتبر من الأموال العامة. لا يجوز الحجز عليها ما بقيت مخصصة لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

مجرد تخصيص المال المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بالفعل لا يكفي. وجوب اقترانه بانتقال الملكية للحكومة. وضع اليد المدة الطويلة. كفايته.

الحكم كاملاً