الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">قرارات تقدير قيمة البضاعة » قيمة » تقدير » 
       

وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنبية بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بالسعر الرسمي فيتم احتسابها بذات السعر.

الحكم كاملاً

قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديد نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من شمول الطرد. وجوب احتساب هذه النسبة عن مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده.

الحكم كاملاً