إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم. حق لكل شخص. مساءلة المبلغ. مناطها. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net