الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » المبيع">تعيين المبيع » 
       

وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.

الحكم كاملاً

تعيين مقدار المبيع في العقد بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره تقادم الدعوى بخمس عشرة سنةالمادتان 433, 434 مدني.

الحكم كاملاً

محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره.

الحكم كاملاً

تعيين ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

محل الالتزام . تضمينه نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين . مادتان 133/ 1، 419/ 1 مدني .

الحكم كاملاً

المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها في شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار.

الحكم كاملاً

الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. شموله بيان العقار المبيع. الغرض منه. التعريف بالعقار. ولا يعد إيجاباً بعقد بيع.

الحكم كاملاً

فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.

الحكم كاملاً

نص م 34 من القرار الوزاري 81/ 42 بشأن تنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية لا يتأدى منه أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه الادعاء بعد ذلك أن البيع كان بيعاً بالعينة.

الحكم كاملاً