التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.
مصادرة الكفالة في الطعن. شرط القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م 270 ق مرافعات.
إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه. فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net