الرسم الخاص بصندوق السجل العيني. م 3 فقرة 3، 4 ق 56 لسنة 1978. تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لحالة العقار في ذات التاريخ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net