تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام. الحكم كاملاً
|
قواعد القانون الدولي. تعد مندمجة في القانون الداخلي دون حاجة لإجراء تشريعي. الحكم كاملاً
|
المبعوثون الدبلوماسيون للدول الأجنبية ومنهم المستشارين. إعفاؤهم - طبقاً للقانون الدولي - من الخضوع للقضاء الإقليمي في المسائل المدنية مطلقاً عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني . الحكم كاملاً
|
السفير لا يملك القضاء على مواطنيه الموجودين بالدولة المعتمد لديها. اعتباره في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين, كغيره من أفراد الناس . الحكم كاملاً
|
عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني. الحكم كاملاً
|
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها . الحكم كاملاً
|
إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين . الحكم كاملاً
|