الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ف » فوائد » قانونية">فوائد قانونية » 
       

إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ

الحكم كاملاً

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة 1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب .

الحكم كاملاً

طلب الفوائد القانونية. ماهيته تابع لطلب الحق المدعى به ولا يندمج فيه. القضاء به وتحديده.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية م 226 مدني.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية. الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. م 226 مدني. الاستثناء. أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها. م 226 مدني. احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء. خطأ.

الحكم كاملاً

بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي.

الحكم كاملاً

التعويض الاتفاقى المستحق عند تأخير البائع فى تسليم المبيع. عدم تحديد سعر معين للفائدة عنه أو مبدأ سريانها بالاتفاق.

الحكم كاملاً