إذ كان مبلغ التعويض المقضى به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ الحكم كاملاً
|
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة 1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى. الحكم كاملاً
|
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . الحكم كاملاً
|
طلب الفوائد القانونية. ماهيته تابع لطلب الحق المدعى به ولا يندمج فيه. القضاء به وتحديده. الحكم كاملاً
|
الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية م 226 مدني. الحكم كاملاً
|
الفوائد القانونية. الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية. م 226 مدني. الاستثناء. أن يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك . الحكم كاملاً
|
الفوائد القانونية. سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها. م 226 مدني. احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء. خطأ. الحكم كاملاً
|
بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها من تاريخ طلبها هي لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلي. الحكم كاملاً
|
التعويض الاتفاقى المستحق عند تأخير البائع فى تسليم المبيع. عدم تحديد سعر معين للفائدة عنه أو مبدأ سريانها بالاتفاق. الحكم كاملاً
|