الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » إذنى">سند إذنى » تظهيره » المظهر">رجوع الحامل على المظهر » على » الحامل » 
       

مطالبة الحامل بالدين موضوع السند الإذني عند حلول أجل استحقاقه لا يشترط فيه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الأصلي به. عدم جواز تحدي المدين بجزاء السقوط.

الحكم كاملاً