مطالبة الحامل بالدين موضوع السند الإذني عند حلول أجل استحقاقه لا يشترط فيه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الأصلي به. عدم جواز تحدي المدين بجزاء السقوط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net