الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » إذنى">سند إذنى » تظهيره » التأميني">التظهير التام والتظهير التأميني » والتظهير » التام » 
       

ثبوت أن تظهير السند الإذني كان تظهيراً تأميناً للبنك المطعون ضده ويعتبر للطاعن تظهيراً ناقلاً للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع. مؤداه.

الحكم كاملاً

التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وتطهيرها من الدفوع.

الحكم كاملاً