المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية ومملوكة للمصريين فى أحد المجالات الواردة بالمادة 3 ق 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية ق32 لسنة 1977. تمتعها بالمزايا والإعفاءات الواردة بهذا القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net