الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشائعة">الحصة الشائعة » 
       

حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .

الحكم كاملاً

متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بطلب ريع حصة شائعة. اعتبار الدعوى منصبة على حصة في مجموع العقار الشائع أثناء قيام حالة الشيوع في حق كل من يثبت انتفاعه بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع.

الحكم كاملاً

استرداد الحصة المبيعة. المادة 462 من القانون المدني - القديم - . مداها. تنطبق فقط في حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار أو منقول وما عليها من الحقوق. لا تنطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث إن كليهما يصح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد. ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين، والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها.

الحكم كاملاً

شريك على الشيوع. إيجار حصته. وضع المستأجر يده على جزء من الأرض معادل لهذه الحصة. ادعاء الشريك الآخر حصول تعرّض له في وضع يده من المستأجر. طلبه استرداد حيازته منه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعدّ بانياً في ملك غيره.

الحكم كاملاً

وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر.

الحكم كاملاً