الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">مبدأ إقليمية الضريبة » إقليمية » 
       

الضريبة على أرباح منشأة نرويجية مشتغلة في مصر. شرطها. قيامها بصفة دائمة في مصر ومزاولتها أعمالها على وجه الاعتياد. المواد 33 ق14 لسنة 1939 و 5، 7 من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين مصر والنرويج.

الحكم كاملاً

يشترط للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر.

الحكم كاملاً

تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاًَ تجارية أو صناعية بها .

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المنشآت المشتغلة في مصر. مناطه. قيام المنشأة في مصر أو أن يكون لها بها ممثلون خاضعون لأوامرها. مزاولتها أعمالاً تجارية على وجه الاعتياد.

الحكم كاملاً

تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر في معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها .

الحكم كاملاً

لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

لم ير المشرع في القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض ضريبة الأرباح على المنشآت التجارية والصناعية التي لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي بمصر.

الحكم كاملاً

شركة ملاحة بحرية قائمة في الخارج. اقتصار نشاطها في مصر على مجرد تحصيل أجور نقل الركاب والبضائع وشحنها وتفريغها. إناطتها سمساراً بحرياً له شخصية تجارية مستقلة عنها بالقيام بهذه الأعمال. خضوع نشاط هذا السمسار لضريبة الأرباح المصرية. عدم خضوع نشاط الشركة لهذه الضريبة.

الحكم كاملاً

لا يكفي لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1949 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعي أو وكيل مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطاً كملت دورته في مصر.

الحكم كاملاً

شركة ملاحة بحرية قائمة بالخارج. اقتصار نشاطها في مصر على مجرد تحصيل أجور نقل الركاب والبضائع وشحنها وتفريغها. إناطتها سمساراً بحرياً له شخصية تجارية مستقلة عنها بالقيام بهذه الأعمال. خضوع نشاط هذا السمسار لضريبة الأرباح المصرية. عدم خضوع نشاط الشركة لهذه الضريبة.

الحكم كاملاً