الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية. م 4 مدني

الحكم كاملاً

الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية (مثال بشأن الإضافة والتعلية بالعين المؤجرة).

الحكم كاملاً

استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره. الامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف يعطل استعمال الغير له أو يتعارض مع حقه في استغلال الصوت.

الحكم كاملاً