مدة الخدمة العسكرية. وجوب الاعتداد بها وحسابها فى الأقدمية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وكمدة خبرة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام.
تقييم الشهادات العسكرية المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه. قضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية. عدم وجوب حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده.
مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net