ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته. أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة. إغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس وصاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان. قصور.
الحكم كاملاً