الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » ضريبي">تقادم ضريبي » انقطاع تقادم دين الضريبة » دين » تقادم » 
       

الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. اعتبارها من أسباب قطع التقادم. ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها. لا شأن لها بقطع التقادم.

الحكم كاملاً

أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره.

الحكم كاملاً

التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار. م 97، 97 مكرراً ق 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

مدة التقادم. انقطاعها بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وبالأسباب المنصوص عليها في القانون المدني.

الحكم كاملاً

تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً

الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لهذا العنصر فقط.

الحكم كاملاً

الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى وعاء الضريبة العامة.

الحكم كاملاً

إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم.

الحكم كاملاً

ينقطع التقادم طبقاً للمادة الثانية من م. ق 349 لسنة 1952 بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها. ينقطع كذلك بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني. م 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً