الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام عقب اكتشاف الجريمة. لا أثر له على تحقق الضرر الناتج عنها.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم تساؤلات للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة تربح واتخاذه منها دليلاً على نفى القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار العمدى. تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات من عدمه.

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات. مناط تحققها؟

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن. يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير الاقتصاد. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل .

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة وصف التهمة المسندة للطاعن من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إلى التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها.

الحكم كاملاً

جريمتا الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من الوظيفة. عمدية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .

الحكم كاملاً

أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.

الحكم كاملاً

اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .

الحكم كاملاً

جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.

الحكم كاملاً

إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .

الحكم كاملاً

تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.

الحكم كاملاً

الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من الشروع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم. إلى التسبيب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إليها هو إهمال المتهم. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.

الحكم كاملاً

لما كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .

الحكم كاملاً

إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً ( أ ) يتطلب توافر أركان ثلاثة: (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات. و(الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له.

الحكم كاملاً