الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

لجنة شئون العاملين ببنك مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأي الرئيس المباشر أو المدير المختص مجرد اقتراح يعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ به أو تعدله على أن تبين مبررات أية تعديلات ترى إدخالها. المواد 19، 21، 22 من لائحة البنك.

الحكم كاملاً