تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو الجهات الملحفة بها حكماً. جناية. المواد 206، 206 مكرراً، 208 عقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net