متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, فأنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net