مناط توافر ظروف العود المتكرر المنصوص عليه بالمادة 51 عقوبات أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net