الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تنحيه رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمله بقرار من الوزير المختص استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومد مدة التنحية استناداً إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

الحكم كاملاً