الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام: شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية . وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة .

الحكم كاملاً

أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة، شكلية وموضوعية.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.

الحكم كاملاً

على محكمة النقض أن تنقض الحكم الصادر بالاعدام. من تلقاء نفسها. إذا لحقه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذ كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – تنظيمى. إتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها .

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية.

الحكم كاملاً