الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » السجون">التفتيش فى السجون » فى » 
       

لما كانت المادة 595 من دليل اجراءات العمل فى السجون تنص على انه "لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أى - مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو احرازها".

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم".

الحكم كاملاً

السجون المركزية تجرى عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه. لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات.

الحكم كاملاً

وجوب تفتيش السجانين تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم وقبل خروجهم. ليس المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها. المقصود به التفتيش الذاتي الدقيق وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.

الحكم كاملاً

لضباط السجن وحراسه تفتيش السجين في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته.

الحكم كاملاً

مسجون. تفتيشه عند إخراجه من غرفته لتناول الغذاء. وجود مخدر معه. تفتيش صحيح بمقتضى المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925.

الحكم كاملاً