أنه وإن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الاتهام اختصاص قاضي الإحالة في القانون القديم إلا أنه جعل من اختصاصهاأيضاً الفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net