منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف. في توافر القصد الجنائي لديه. توجب على المحكمة استظهار هذا القصد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net