مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net