الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة تلقى المراهنات خفية تمامها بمجرد تلقيها من الآخرين ولو لم يتم تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.

الحكم كاملاً

الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية .

الحكم كاملاً

سريان حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى.

الحكم كاملاً

شرط معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من التقنين المدنى.

الحكم كاملاً

للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.

الحكم كاملاً

القانون رقم 10 لسنة 1922 لم يكن يعاقب من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب الأخرى .

الحكم كاملاً