تكليف الطاعن بالحضور أمام محكمة النقض لاعتبار الطعن مرفوعا أمامها. غير لازم
الإجراءات التى تتخذ أمام محكمة النقض بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات وجوب أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب.
مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد. وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.
سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net