قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك .اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.
اختصاص محكمة النقض في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net