تحقق القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت بارتكاب الجانى الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه وصحته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net