الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.
الحكم كاملاً