الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بيع كل القطن المودع في مخزن البائع الناتج من زراعته المعينة في العقد ومعاينة المشتري له في المخزن. تكييفه بيع جزاف لا بيع شيء معين بنوعه. لا ينفي ذلك تقديره بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار ميعن قابل للعجز والزيادة ليس لهذا التقدير أثر إلا في مسألة الضمان.

الحكم كاملاً

انتقال الملكية في البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع الجزاف يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

الحكم كاملاً

العبرة في أحقية المشتري في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم.

الحكم كاملاً

وقوعه لازماً مهما كان مقداره أقل مما أمله المشتري. مثال. عقد استخراج نطرون من منطقة معينة.

الحكم كاملاً