اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net