الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حوالة » الحوالة">نفاذ الحوالة » 
       

نفاذ حوالة الحق في مواجهة الغير والمدين. بدءه من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ. الغير في الحوالة. مقصوده.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.

الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة في حق المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة للمشتري المؤجر منوط من بعلمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه.

الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين عند تعاقب الحوالات على الحق الواحد. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها.

الحكم كاملاً

نفاذ الحوالة قبل المحال عليه لإعلانه بها. للمحال له مقاضاته دون حاجة إلى اختصام المحيل. انتقال الحق المحال به مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع (المحال عليه) التزامه.

الحكم كاملاً

علم المستأجر المعول عليه في نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر (المحال إليه)، هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.

الحكم كاملاً