الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الحيازة">دعوى الحيازة » دعوى استرداد الحيازة » استرداد » 
       

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. الهدف منها. حماية الحائز من أعمال الغصب. مناط قبولها. أن تكون لرافعها حيازة مادية حالة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني .

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. توافر نية التملك. غير لازم. وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.

الحكم كاملاً

مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. مؤداه. حق المالك المؤجر ولورثته من بعده في طلب استرداد حيازة العين المؤجرة من الغير طالما لا تربطه به علاقة تعاقدية.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة المقامة من المستأجر على المؤجر والغير. خروجها عن نطاق هذه الحالات باعتبارها قابلة للتجزئة.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام المؤجر.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. ماهيتها وشروطها. للمستأجر حق رفعها.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. شروطها. استظهار الحكم أن حيازة العين المؤجرة كانت خالصة للزوجة خلفاً لزوجها المستأجر بعد وفاته وإن إقامة ابنها كانت مؤقتة على سبيل التسامح. اعتبار تنازله عن هذه الشقة دون تفويض من والدته هو سلب لحيازتها مبني على الغش. لا خطأ.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. جواز إقامتها على من انتقلت إليه حيازة العقار ممن اغتصبها. لا عبرة بحسن نية الأول.

الحكم كاملاً

قيام دعوى استرداد الحيازة على رد الاعتداء غير المشروع. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب.

الحكم كاملاً

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بإيذاء أو تعد على الشخص الحائز أو غيره بل يكفي أن تكون قد سلبت قهراً.

الحكم كاملاً

نزع الحيازة بالقوة. عدم جواز اشتراط حصول اعتداء على شخص الحائز أو غيره. كفاية ثبوت نزع الحيازة رغم إرادة خفير الحائز.

الحكم كاملاً

إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية. ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً فى حال وقوع الغصب.

الحكم كاملاً

يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فاعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت.

الحكم كاملاً

لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدّعى عليه في ملكه الواقع في حيازته.

الحكم كاملاً

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوّة مادّية تكون قد سلبت حيازة مادّية أيضا.

الحكم كاملاً

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على ردّ الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته. ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدّة سنة على الأقل سابقة على التعرّض. ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد.

الحكم كاملاً