الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة. الرجوع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.

الحكم كاملاً

خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض. المادة 340/ 1 ع. المصدر التاريخي لهذا النص المقابلة بينه وبين النصوص المجزمة لتزوير المحررات.

الحكم كاملاً