تعريف القانون 33 لسنة 1957 للبائع المتجول في مادته الأولى. خروج كل من يؤدي خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون من طائفة الباعة المتجولين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net